تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ونصفه ) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك ( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسرا ، فلو معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى . وتمامه في البحر ، والله أعلم .

باب المضارب يضارب

لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ، لان الدفع إيداع وهو يملكه ، فإذا عمل