( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ونصفه ) أي خمسمائة نفذت
دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك
( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان
تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى
منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسرا ، فلو
معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى . وتمامه في البحر ، والله أعلم .
باب المضارب يضارب
لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك ( لم يضمن
بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ، لان الدفع إيداع وهو يملكه ، فإذا عمل