تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره . ومرت في الشركة . ( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال ، فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما ، وإن رده رد ) لان فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنه باطل . نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا . بحر . فصل في التخارج ( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه . شرنبلالية وجلالية . ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا ، كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ