تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره . ومرت في الشركة . ( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما
دفع من رأس المال ، فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما ، وإن رده رد ) لان فيه قسمة الدين
قبل قبضه وأنه باطل . نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا . بحر .
فصل في التخارج
( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو )
أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في
الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف
( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من
حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر
نصيبه . شرنبلالية وجلالية . ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا ، كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ
الدر المختار — صفحة 203
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٣