لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم
جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم . ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة )
إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع ، أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال
آخر ( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضاء ) بالدين ( في غير دين محيط ولو فعل )
الصلح والقسمة ( صح ) لان التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف
قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة . بحر .
( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من
مالهم غير الميراث ، وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم ، وقيده
الخصاف بكونه عن إنكار . فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان
صحيح ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح ، وكذا لو لم
يذكره في الفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها . مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ
من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج .
( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها
الدر المختار — صفحة 205
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٥