تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم . ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع ، أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضاء ) بالدين ( في غير دين محيط ولو فعل ) الصلح والقسمة ( صح ) لان التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة . بحر . ( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث ، وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم ، وقيده الخصاف بكونه عن إنكار . فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح ، وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها . مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج . ( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها