أنك برئ من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه ( برئ ، وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما
كان لفوات التقييد بالشرط ، ووجوهها خمسة : أحدها هذا . ( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم
يعد ) لأنه إبراء مطلق . ( و ) الثالث ( كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برئ
مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الامر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح
بالتقييد . والرابع ( فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو برئ أدى الباقي ) في ( الغد
أو لا ) لبداءته بالابراء لا بالأداء . ( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو
إذا أو متى لا يصح ) الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه ( وإن
قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل ) الدائن التأخير
أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه .
( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى لأنه ليس بمكره عليه ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن
أحط منها مائة جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ، ولو قال إن أقررت لي حططت لك
منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط . مجتبى ( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقه
الدر المختار — صفحة 201
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠١