في السراجية ، وحكاهما في القنية مقدما للأول ( طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون
إقرارا ) الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح . بزازية ( بخلاف طلب الصلح )
عن المال ( والابراء عن المال ) فإنه إقرار . أشباه ( صالح عن عيب ) أو دين ( وظهر عدمه ) أو زال
العيب ( بطل الصلح ) ويرد ما أخذه . أشباه ودرر .
فصل في دعوى الدين
( الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه ) من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط
لباقية لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة
أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة )
لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في صلح المولى
مكاتبه فيجوز . زيلعي ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الاحسان إن وجد من
الدائن فإسقاط ، وإن منهما فمعاوضة ( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على
الدر المختار — صفحة 200
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٠