ليس ببدل بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة
ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لان تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل . ثم ذكر لصحته حيلا فقال
( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه
عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الذين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه
قدر حصته منه مصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا
الحوالة ، وهذه أحسن الحيل . ابن كمال . والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين
ثم يحيلهم على الغرماء . ابن ملك ( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على
مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة . زيلعي . لعدم اعتبار شبهة الشبهة .
وقال ابن الكمال : إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز ، وإن لم يدر فعلى الاختلاف
( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها
الدر المختار — صفحة 204
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٤