تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ؟ ( قولان : أشهرهما لا ) بل بين الكل ، والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول ، وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد . كذا في البحر . قلت : وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح . وفي الوهبانية : وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور وصح على الابراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر