هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ؟ ( قولان : أشهرهما لا ) بل بين الكل ، والقولان
حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول ، وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان
هو المعتمد . كذا في البحر .
قلت : وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح . وفي الوهبانية :
وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور
وصح على الابراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر
الدر المختار — صفحة 206
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٦