واحدة أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) إن
شاء أو اتبع الغريم كما يأتي ، وحينئذ ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب ) أي خلاف جنس
الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن ) له ( ربع ) أصل ( الدين ) فلا حق له في الثوب ( ولو
لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) شريكه ( الربع ) لقبضه النصف بالمقاصة ( أو اتبع غريمه ) في
جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته .
( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم
( إن ) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق )
لأنه قاض لا قابض ( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله
المقاصة ، ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح
عن جناية عمد ، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من
الدر المختار — صفحة 202
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٢