بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث . سراجية . قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه
لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح ، به يفتى . خانية ( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا
للنزاع ) بإقامة البينة ، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال
اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ،
ولو طالب يمينه لا يحلف . أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأولى في الأشباه ، وبالثاني
الدر المختار — صفحة 199
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٩