تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بحر ، وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا في دعوى بمجهول فجائز ، فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى ، كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير . مجتبى . بخلاف دعوى حد ونسب . درر ( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لان الساقط لا يعود . قنية وصيرفية . فليحفظ . ( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع
الدر المختار — صفحة 198 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي