بحر ، وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا في دعوى بمجهول
فجائز ، فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح
مع بطلان الدعوى ، كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب
الاستحقاق كما مر فراجعه ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع
الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى
اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير . مجتبى . بخلاف دعوى حد ونسب . درر ( الصلح إن
كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان
لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لان
الساقط لا يعود . قنية وصيرفية . فليحفظ .
( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو
صالح مع المودع
الدر المختار — صفحة 198
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٨