تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل ، إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه : الكفالة ، والشراء ، والإجارة ، فلتراجع ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس قبل فلان حق ، فالصلح ماض ) على الصحة . ( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح . بحر . قال المصنف : وهو مقيد لاطلاق العمادية ، ثم نقل عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل ، فيحرر ( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ، وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها .