الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل ، إلا في ثلاث مذكورة في
بيوع الأشباه : الكفالة ، والشراء ، والإجارة ، فلتراجع ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن
إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس قبل فلان حق ، فالصلح ماض ) على الصحة . ( ولو
قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح . بحر . قال المصنف :
وهو مقيد لاطلاق العمادية ، ثم نقل عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل ،
فيحرر ( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ، وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها .
الدر المختار — صفحة 197
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٧