وصار متبرعا في الكل إلا إذا ضمن بأمره . عزمي زاده ( وإلا ) يسلم في الصورة الرابعة ( فهو
موقوف ، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من
الاحكام ) الخمسة ( كالصلح . ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب
له ) البدل ( لو صادقا في دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا ) يطيب لأنه بيع معنى وبيع
الوقف لا يصح ( كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ، وكذا ) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد
الدر المختار — صفحة 196
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٦