بشرط المجلس لئلا يكون دينا بدين ، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر ، ولو صالح
على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم
ما يرجع إليه . اختيار ( وكل ) زيد عمرا ( بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) على آخر
من مكيل وموزون ( لزم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا ، إلا أن يضمنه الوكيل )
فيؤاخذ بضمانه ( كما لو وقع الصلح ) من الوكيل ( عن مال بمال عن إقرار ) فيلزم الوكيل لأنه
حينئذ كبيع ( أما إذا كان عن إنكار لا ) يلزم الوكيل مطلقا . بحر ودرر ( صالح عنه ) فضولي ( بلا
أمر صح إن ضمن المال أو أضاف ) الصلح ( إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم ) المال صح
الدر المختار — صفحة 195
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٥