تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه جاز ) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر ( والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشئ ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر . ( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ؟ ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز ، لان تقدير القاضي كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح ، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( في ) الجناية ( العمد ) مطلقا ولو في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدابة والأرش ) أو بأقل لعدم الربا ، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لان الدية في الخطأ مقدرة ، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان