( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه جاز ) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر ( والصلح عن المغصوب
الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب
بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه
بشئ ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر .
( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز )
لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ؟
( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز ، لان تقدير القاضي كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح ،
وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( في ) الجناية ( العمد ) مطلقا
ولو في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدابة والأرش ) أو بأقل لعدم الربا ، وفي الخطأ كذلك لا تصح
الزيادة لان الدية في الخطأ مقدرة ، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان
الدر المختار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤