( وصح ) الصلح ( عن دعوى المال مطلقا ) ولو بإقرار أو بمنفعة ( و ) عن دعوى ( المنفعة ) ولو
بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار ، وإلا
لا إلا ببينة . درر .
قلت : ولا يعود ، بالبينة رقيقا ، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق
المدعي ، لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير
مزوجة ( وكان خلعا ) ولا يطيب لو مبطلا ، ويحل لها التزوج لعدم الدخول ، ولو ادعته المرأة
فصالحها لم يصح . وقاية ونقاية ودرر وملتقى . وصححه في المجتبى والاختيار ، وصحح الصحة
في درر البحار ( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه ) لأنه ليس من تجارته
فلم يلزم المولى ، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه ( وإن قتل عبد له ) أي للمأذون ، وصحح الصحة في درر البحار ( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن
الدر المختار — صفحة 193
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٣