أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع ، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ، لان
إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية . عيني وغيره ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي
للمدعي ( كاستحقاقه ) كذلك ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار ، وهذا لو البدل مما
يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله . عيني ( صالح عن ) كذا نسخ المتن والشرح ، وصوابه على (
بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجئ ، فلو ادعى عليه دارا فصالحه على
بيت معلوم منها ، فلو من غيرها صح . قهستاني ( لم يصح ) لان ما قبضه من عين حقه وإبراء عن
الباقي ، والابراء عن الأعيان باطل . قهستاني . وحيلة صحته ما ذكره بقوله ( إلا بزيادة شئ ) آخر
كثوب ودرهم ( في البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الابراء عن دعوى
الباقي ) لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا . شرنبلالية . ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١