تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع ، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ، لان إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية . عيني وغيره ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي للمدعي ( كاستحقاقه ) كذلك ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار ، وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله . عيني ( صالح عن ) كذا نسخ المتن والشرح ، وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجئ ، فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها ، فلو من غيرها صح . قهستاني ( لم يصح ) لان ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي ، والابراء عن الأعيان باطل . قهستاني . وحيلة صحته ما ذكره بقوله ( إلا بزيادة شئ ) آخر كثوب ودرهم ( في البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الابراء عن دعوى الباقي ) لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا . شرنبلالية . ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية