إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوقيت فيه ) إن احتيج إليه
وإلا لا كصبغ ثوب ( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن منفعة بمال
أو بمنفعة عن جنس آخر . ابن كمال . لأنه حكم الإجارة ( والأخيران ) أي لصلح بسكوت أو
إنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن
دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار ، لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ، فإن
كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة ، لان بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان
في معنى البيع ، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل . شرنبلالية ( وتجب في صلح )
وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لان المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه ( وما استحق من
المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن
الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله
الدر المختار — صفحة 190
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٠