تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوقيت فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب ( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر . ابن كمال . لأنه حكم الإجارة ( والأخيران ) أي لصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار ، لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ، فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة ، لان بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع ، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل . شرنبلالية ( وتجب في صلح ) وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لان المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه ( وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله