للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا ( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى
به مما لا يتعين بالتعين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك ، لأنه إسقاط للبعض وهو
يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع . بحر ( وحكمه
وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو
سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال ) وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع
ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح
عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد
المدعي حصته على العوض ) أي البدل إن كلا فكلا ، أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل
يرجع ) المدعي ( وبحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة )
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩