كتاب الصلح
مناسبته : أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح ( هو ) لغة : اسم من المصالحة .
وشرعا : ( عقد يرفع النزاع ) ويقطع الخصومة . ( وركنه : الايجاب ) مطلقا ( والقبول ) فيما يتعين ،
أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول . عناية . وسيجئ . ( وشرطه : العقل ) لا البلوغ والحرية
( فصح من صبي مأذون إن عري ) صلحه ( عن ضرر بين و ) صح ( من عبد مأذون ومكاتب ) لو
فيه نفع ( و ) شرطه أيضا ( كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و ) كون ( المصالح عنه
حقا يجوز الاعتياض عنه ولو ) كان ( غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان ) المصالح عنه ( أو
مجهولا لا ) يصح ( لو ) المصالح عنه ( مما لا يجوز الاعتياض عنه ) وبينه بقوله ( كحق شفعة وحد
قذف وكفالة بنفس ) ويبطل به الأول والثالث ، وكذا الثاني لو قبل الرقع