نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وإنه أقر به يلزمه . ذكره في المصنف في فتاويه .
قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول ، وهي واقعة الفتوى فتأمل .
الفعل في المرض أحط من فعل الصحة ، إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه
صحيح في المرض لا في الصحة . تتمة . وتمامه في الأشباه . وفي الوهبانية :
أقر بمهر المثل في ضعف موته * فبينة الإيهاب من قبل تهدر
وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن * وفي القبض من ثلث التراث يقدر
وليس بلا تشهد مقرا نعده * ولو قال لا تخبر فخلف يسطر
ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ * ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر
ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا * فما يدعى من بعد منها فمنكر
الدر المختار — صفحة 187
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٧