تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وإنه أقر به يلزمه . ذكره في المصنف في فتاويه . قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول ، وهي واقعة الفتوى فتأمل . الفعل في المرض أحط من فعل الصحة ، إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة . تتمة . وتمامه في الأشباه . وفي الوهبانية : أقر بمهر المثل في ضعف موته * فبينة الإيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن * وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا تشهد مقرا نعده * ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ * ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا * فما يدعى من بعد منها فمنكر