رجوعا فلا يصح . نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد .
( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول وليس لغيره
شئ ) وقال زفر : لكل ثلثه وليس للابن شئ . قلنا : نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول
فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها ، بخلاف الدين لنفاذه من الكل . الكل من
المجمع .
فروع : أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ، ثم تبين
عدم الوقوع لم يقع : يعني ديانة .
قنية . إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها ، فأفتى بعضهم بصحته . ظهيرية .
الاقرار بشئ محال ، وبالدين بعد الابراء منه باطل ، ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه .
الدر المختار — صفحة 186
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٦