تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
رجوعا فلا يصح . نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد . ( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول وليس لغيره شئ ) وقال زفر : لكل ثلثه وليس للابن شئ . قلنا : نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها ، بخلاف الدين لنفاذه من الكل . الكل من المجمع . فروع : أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ، ثم تبين عدم الوقوع لم يقع : يعني ديانة . قنية . إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها ، فأفتى بعضهم بصحته . ظهيرية . الاقرار بشئ محال ، وبالدين بعد الابراء منه باطل ، ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه .
الدر المختار — صفحة 186 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي