عن الأعيان باطل ، وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي ،
وسنحققه في الصلح .
( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض
وبعضه ربا عليه ، فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا
الاقرار . شرح وهبانية .
قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي : إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ، غايته أن
يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا ه .
قلت : وبه جزم المصنف فيمن أقر ، فتدبر .
( أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح
( إنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر ) بالدخول ( ونصف ) بالاقرار .
( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( إنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط
حقه ولو كتاب الوقف بخلافه
الدر المختار — صفحة 184
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٤