تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
عن الأعيان باطل ، وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي ، وسنحققه في الصلح . ( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه ، فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الاقرار . شرح وهبانية . قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي : إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ، غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا ه‍ . قلت : وبه جزم المصنف فيمن أقر ، فتدبر . ( أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح ( إنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر ) بالدخول ( ونصف ) بالاقرار . ( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( إنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه
الدر المختار — صفحة 184 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي