تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

فصل في مسائل شتى

( أقرت الحرة المكلفة بدين ) لآخر ( فكذبها زوجها صح ) إقرارها ( في حقه أيضا ) عند أبي حنيفة ( فتحبس ) المقرة ( وتلازم ) وإن تضرر الزوج ، وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، وهي في الأشباه . وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر ، وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندهما لا ) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم . درر . قلت : وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء ، لان الغالب أن الأب يعلمها الاقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء . كذا ذكره المصنف . ( مجهولة النسب أقرت بالرق لانسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الاقرار رقيق خلافا لمحمد ( لا ) في ( حقه ) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله