تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا ) حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعا فجعل إيجابا ليكون صادقا ، بخلاف الأول . درر ( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق ، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر ، بل هو كالاغماء إلا في سقوط القضاء . وتمامه في احكامات الأشباه ( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا في ) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( الاقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد ، وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث . بزازية . والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر ، وتمامه ثمة ،
الدر المختار — صفحة 181 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي