( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقته
أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق .
( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لانسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه )
فقط ( دون إبطال العتق ، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا
فيرث ) الكل أو الباقي . كافي وشرنبلالية ( المقر له ، فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر )
ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ، ولو جنى عليه يجب أرض العبد وهو
كالملوك في الشهادة ، لان حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق .
( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر )
كقوله حقا ونحوه ( أو كرر لفظ الحق أو الصدق ) كقوله الحق الحق أو حقا حقا ( ونحوه أو قرن
بها البر ) كقوله البر حق أو الحق بر الخ ( فإقرار ، ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين
يقين لا ) يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما مر ، لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا فكأنه
قال ادعيت الحق الخ .
( قال لامته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة ، أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد
بها واحد منها ) أي من هذه العيوب ( لا ترد به ) لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار ( بخلاف هذه سارقة
أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة ) حيث ترد بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (
الدر المختار — صفحة 180
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٠