تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق . ( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لانسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق ، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي . كافي وشرنبلالية ( المقر له ، فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ، ولو جنى عليه يجب أرض العبد وهو كالملوك في الشهادة ، لان حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق . ( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر ) كقوله حقا ونحوه ( أو كرر لفظ الحق أو الصدق ) كقوله الحق الحق أو حقا حقا ( ونحوه أو قرن بها البر ) كقوله البر حق أو الحق بر الخ ( فإقرار ، ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا ) يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما مر ، لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا فكأنه قال ادعيت الحق الخ . ( قال لامته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة ، أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها ) أي من هذه العيوب ( لا ترد به ) لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار ( بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة ) حيث ترد بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (