تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
واستثنى ثمة مسألتين من الابراء : وهما إبراء الكفيل لا يرتد ، وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة الوهبانية : ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد . وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء ؟ خلاف ، والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد ، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد ، وهذا ضابط جيد فليحفظ ( صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحوه ذلك ( ثم ظهر في ) يد وصيه من ( التركة شئ لم يكن وقت الصلح ) وتحققه ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) صلح . البزازية . ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق : أي مما
الدر المختار — صفحة 182 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي