واستثنى ثمة مسألتين من الابراء : وهما إبراء الكفيل لا يرتد ، وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني
فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة الوهبانية : ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد
بالرد . وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء ؟ خلاف ، والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه
يقبل الرد ، وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد ، وهذا ضابط جيد فليحفظ
( صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت
الجميع ونحوه ذلك ( ثم ظهر في ) يد وصيه من ( التركة شئ لم يكن وقت الصلح ) وتحققه ( تسمع
دعوى حصته منه على الأصح ) صلح . البزازية . ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق : أي مما
الدر المختار — صفحة 182
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٢