تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قلت : بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح ؟ قال الشافعية : لا لان ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا ، وظاهر كلامهم نعم فليراجع ( وإن ترك ) شخص ( ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شئ للمقر ) لان إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل . قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 178 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي