قلت : بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح ؟ قال الشافعية : لا لان ما أدى وجوده إلى نفيه
انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا ، وظاهر كلامهم نعم فليراجع ( وإن ترك ) شخص ( ابنين
وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شئ للمقر ) لان إقراره ينصرف إلى
نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل .
قلت : وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 178
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٨