فبالفراش . شمني . ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو
صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا إن لم تكن كذلك ) أي
مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق
في حقها إلا بتصديقها .
قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد
إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق
مولاه ) لان الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت
( إلا تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها ، بخلاف عكسه
( ولو أقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( على غيره ) لم يقل من غير ولادكما في الدرر لفساده بالجد
وابن الابن كما قال ( كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح ) الاقرار ( في حق غيره ) إلا ببرهان ،
ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم
من أهل التصديق ( ويصح في حق نفسه حتى يلزمه ) أي المقر ( الاحكام من النفقة والحضانة
والإرث إذا تصادقا عليه ) أي على ذلك الاقرار لان إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم يكن له ) أي
لهذا المقر ( وارث غير مطلقا ) لا قريبا كذوي الأرحام ولا بعيدا كمولى الموالاة . عيني وغيره
الدر المختار — صفحة 176
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٦