تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فبالفراش . شمني . ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا إن لم تكن كذلك ) أي مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها . قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لان الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها ، بخلاف عكسه ( ولو أقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( على غيره ) لم يقل من غير ولادكما في الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال ( كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح ) الاقرار ( في حق غيره ) إلا ببرهان ، ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل التصديق ( ويصح في حق نفسه حتى يلزمه ) أي المقر ( الاحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه ) أي على ذلك الاقرار لان إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم يكن له ) أي لهذا المقر ( وارث غير مطلقا ) لا قريبا كذوي الأرحام ولا بعيدا كمولى الموالاة . عيني وغيره
الدر المختار — صفحة 176 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي