( ورثه وإلا لا ) لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ، والمراد
غير الزوجين لان وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال . ثم للمقر أن يرجع عن إقراره ، لأنه وصية من وجه . زيلعي : أي
وإن صدقه المقر له كما في البدائع ، لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت
النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث )
فيستحق نصف نصيب المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط .
الدر المختار — صفحة 177
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٧