تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ، كما لو أقر بأخوة غيره كما مر عن الينابيع . كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى ( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان : وإن عليا قال المقدسي : وفيه نظر لقول الزيلعي : ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لان فيه حمل النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولي ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الانسان على نفسه حجة لا على غيره . قلت : وما ذكره من صحة الاقرار بالام كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور ، وقد ذكر الامام العتابي في فرائضه أن الاقرار بالام لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لان النسب للآباء لا للأمهات ، وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه‍ . ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد إن شهدت ) امرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب