المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث
استحقاق المال ، كما لو أقر بأخوة غيره كما مر عن الينابيع . كذا في الشرنبلالية فيحرر عند
الفتوى ( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان : وإن عليا
قال المقدسي : وفيه نظر لقول الزيلعي : ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لان فيه حمل النسب
على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته
وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولي ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن
ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل
أن إقرار الانسان على نفسه حجة لا على غيره .
قلت : وما ذكره من صحة الاقرار بالام كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور ، وقد ذكر
الامام العتابي في فرائضه أن الاقرار بالام لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لان النسب للآباء لا
للأمهات ، وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه . ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت
كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد إن شهدت ) امرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥