پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
( ورثه وإلا لا ) لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ، والمراد غير الزوجين لان وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال . ثم للمقر أن يرجع عن إقراره ، لأنه وصية من وجه . زيلعي : أي وإن صدقه المقر له كما في البدائع ، لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف نصيب المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط .