تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
صح الاقرار ( وقيل لا ) قائله بديع الدين . صيرفية . ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد . عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من أهل التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الاقرار لعدم ثبوت النسب . شرنبلالية معزيا للينابيع ( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الاقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة . شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة . عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ، ولا يصح الاقرار لها ) لأنها وارثه إذ هو فار ، وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق ( وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث ( يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر ، وحينئذ ( ثبت نسبه ولو