صح الاقرار ( وقيل لا ) قائله بديع الدين . صيرفية . ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح
خلافا لمحمد . عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من أهل
التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه
أو عرف نسبه صح الاقرار لعدم ثبوت النسب . شرنبلالية معزيا للينابيع ( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا )
يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الاقرار
لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة . شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة
و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة . عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث
بالغا ما بلغ ، ولا يصح الاقرار لها ) لأنها وارثه إذ هو فار ، وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب
الطلاق ( وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث ( يولد
مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر ، وحينئذ ( ثبت نسبه ولو
الدر المختار — صفحة 174
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٤