كلا حق لي قبل أبي أو أمي ، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه ، ومنه هذا الشئ الفلاني ملك
أبي أو أمي كان عندي عارية ، وهذا حيث لا قرينة ، وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم .
( أقر فيه ) أي في مرض موته ( لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث ، فإذا مات يرده )
بزازية . وفي القنية : تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت ( والعبرة لكونه وارثا وقت
الموت لا وقت الاقرار ) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الاقرار لعدم إرثه ( إلا إذا صار وارثا )
وقت الموت ( بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة ) فيجوز كما ذكره بقوله ( فلو أقر لها ) أي
لأجنبية ( ثم تزوجها صح ، بخلاف إقراره لأخيه المحجوب ) بكفر أو ابن ( إذا زال حجبه ) بإسلامه
أو بموت الابن فلا يصح لان إرثه بسبب قديم لا جديد ( وبخلاف الهبة ) لها في مرضه
( والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح ، لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ( أقر فيه أنه
كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله ) أي للمقر ( ابن ينكر ذلك صح إقراره ) لان
الميت ليس بوارث ( كما لو أقر لا مرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك ) منها ( وارثا )
الدر المختار — صفحة 173
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٣