تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
كلا حق لي قبل أبي أو أمي ، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه ، ومنه هذا الشئ الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية ، وهذا حيث لا قرينة ، وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم . ( أقر فيه ) أي في مرض موته ( لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث ، فإذا مات يرده ) بزازية . وفي القنية : تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت ( والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الاقرار ) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الاقرار لعدم إرثه ( إلا إذا صار وارثا ) وقت الموت ( بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة ) فيجوز كما ذكره بقوله ( فلو أقر لها ) أي لأجنبية ( ثم تزوجها صح ، بخلاف إقراره لأخيه المحجوب ) بكفر أو ابن ( إذا زال حجبه ) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح لان إرثه بسبب قديم لا جديد ( وبخلاف الهبة ) لها في مرضه ( والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح ، لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ( أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله ) أي للمقر ( ابن ينكر ذلك صح إقراره ) لان الميت ليس بوارث ( كما لو أقر لا مرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك ) منها ( وارثا )