تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه ، ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت . اختيار . ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي . بحر . وسيجئ عن الصيرفية ( بخلاف إقراره ) له أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه جائز . وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها . جوهرة . والحاصل : أن الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه : منها إقراره بالأمانات كلها ومنها النفي