مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه ، ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت .
اختيار . ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره كإقراره
للأجنبي . بحر . وسيجئ عن الصيرفية ( بخلاف إقراره ) له أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه
جائز .
وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها . جوهرة .
والحاصل : أن الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه : منها إقراره
بالأمانات كلها ومنها النفي
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢