وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية ، وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا
يحتاج لوصية . شرنبلالية . وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ولا وارث له ، فلو على جهة عامة
صح بتصديق السلطان أو نائبه ، وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان
ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو عصبه أو رهنه ) ونحو ذلك ( عليه ) أي على وارثه أو عبد وارثه أو
الدر المختار — صفحة 171
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧١