تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( صحيح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة . حاوي . إلا المهر فلا يصح على الصحيح . بزازية : أي لظهور أنه عليه غالبا ، بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشئ الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح ، ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلا : فاعتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي ( وإن أقر المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين ( بطل ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه . ولنا حديث لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين ( إلا أن يصدقه ) بقية ( الورثة ) فلو لم يكن