( صحيح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة . حاوي . إلا المهر فلا يصح
على الصحيح . بزازية : أي لظهور أنه عليه غالبا ، بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشئ
الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح ، ولا تسمع دعوى
زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلا : فاعتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي ( وإن أقر
المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين ( بطل ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه .
ولنا حديث لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين ( إلا أن يصدقه ) بقية ( الورثة ) فلو لم يكن
الدر المختار — صفحة 170
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٠