تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع ، فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ، ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا ، وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز ) أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا فلا ) يجوز ( مطلقا ) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة ، وحيلة صحته أن يقول : لا حق لي عليه ، كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شئ ) يشمل الوارث وغيره
الدر المختار — صفحة 169 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي