فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره
للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في
الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع ، فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض
( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ، ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا ، وبعكسه
الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز ) أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا
فلا ) يجوز ( مطلقا ) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة ، وحيلة صحته أن يقول : لا حق لي
عليه ، كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شئ ) يشمل الوارث وغيره
الدر المختار — صفحة 169
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٩