تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بالثلث ، ذكر المصنف في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعانية قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ولو ) المقر به ( وديعة ) وعند الشافعي : الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل ، أما الزيادة فباطلة وأن جاز النكاح . عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد ( و ) المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان كذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى