بالثلث ، ذكر المصنف في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في
مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعانية قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ولو ) المقر به
( وديعة ) وعند الشافعي : الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر
المثل ، أما الزيادة فباطلة وأن جاز النكاح . عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد ( و )
المريض ( ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان كذلك ( إعطاء مهر وإيفاء
أجرة ) فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى
الدر المختار — صفحة 168
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٨