تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ، ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ( ولو قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة . لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ، ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض ، فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ، وإن لم يقله لم يصح . قال المصنف : هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة ، فتأمل عند الفتوى .

باب إقرار المريض

يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض ، وسيجئ في الوصايا ( إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين ، فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد
الدر المختار — صفحة 167 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي