حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ، ولو
كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف
درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ( ولو قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند
فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة .
لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ، ولذا قال في الحاوي القدسي :
ولو لم يسلطه على القبض ، فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ، وإن لم يقله لم يصح .
قال المصنف : هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة ، فتأمل عند الفتوى .
باب إقرار المريض
يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض ، وسيجئ في الوصايا ( إقراره بدين
لأجنبي نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين ، فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد