زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع ، ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو بنهرجة
صدق مطلقا ) وصل أم . فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) لأنها
دراهم مجازا ( وصدق ) بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق
( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة ولا وزن
سبعة ( متصلا وإن فصل ) بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة ( ولو
قال ) لآخر ( أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد وقال الآخر بل ) أخذتها مني ( غصبا
ضمن ) المقر لاقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ( وفي ) قوله أنت ( أعطيتنيه وديعة وقال الآخر ) بل
( غصبته ) مني ( لا ) يضمن بل القول له لانكاره الضمان ( وفي هذا كان وديعة ) أو قرضا لي ( عندك
فأخذته ) منك ( فقال ) المقر له ( بل هو لي أخذه المقر له ) لو قائما ، وإلا فقيمته لاقراره باليد له ثم
بالأخذ منه وهو سبب الضمان ( وصدق من قال آجرت ) فلانا ( فرسي ) هذه ( أو ثوبي هذا فركبه
أو لبسه ) أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي ( ورده أو خاط ) فلان ( ثوبي هذا بكذا فقبضته ) منه وقال
فلان بل ذلك لي ( فالقول للمقر ) استحسانا ، لان اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة ( هذا
الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر ) ألف ( مثله للثاني بخلاف هي
لفلان لا بل لفلان ) بلا ذكر إيداع ( حيث لا يجب عليه للثاني شئ ) لأنه لم يقر بإيداعه ، وهذا ( إن
كانت معينة ، وإن كانت غير معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر
الدر المختار — صفحة 166
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٦