وعرصتها لك فكما قال ) لان العرصة هي البقعة لا البناء ، حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء
أيضا لدخوله تبعا ، إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ( و ) استثناء ( فص الخاتم
ونخلة البستان وطوق الجارية كالبناء ) فيما مر ( وإن قال ) مكلف ( له علي ألف من ثمن عبد ما
قبضته ) الجملة صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ ( وعينه ) أي
عين العبد وهو في يد المقر له ( فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم
يعين ) العبد ( لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل ، وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله من
ثمن خمر أو خنزير أو مقال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا
إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه ( ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا )
وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره ( ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا ) بأن
صدقه ( لا ) يلزمه ( والاقرار بالبيع تلجئه ) هي أن يلجئك أن يأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره ،
فإنه ( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع وإلا لا ( ولو قال له علي ألف درهم زيوف ) ولم يذكر
السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ولو قال له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض وهي
الدر المختار — صفحة 165
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٥