فإنه ينجر ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد
لا ، فليكن الاقرار كذلك لتعلق حق العبد ، قاله المصنف ( وصح استثناء البيت من الدار لا
استثناء البناء ) منهما لدخوله تبعا فكان وصفا ، واستثناء الوصف لا يجوز ( وإن قال بناؤها لي
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤