تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين ( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل بحر . لكن في الجوهرة وغيرها : علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شئ ، فيحرر ( وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة ) درهم ( أو خمسين ) درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح . بحر ( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو ) إلا ( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد وخمسون ) لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل ( ولو وصل إقراره بأن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت