والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين ( وإن استغرقت )
القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار إلا مائة درهم لاستغراقه
بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل بحر . لكن في الجوهرة وغيرها : علي مائة درهم إلا عشرة
دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شئ ، فيحرر ( وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان
الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة ) درهم ( أو خمسين ) درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون
على الأصح . بحر ( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو ) إلا
( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد وخمسون ) لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل ( ولو
وصل إقراره بأن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣