تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

باب الاستثناء وما معناه

في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة ، وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة ، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا : أي بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة ، بخلاف لك علي ألف فاشهدوا إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لان الاشهاد يكون بعد تمام الاقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب ( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) لان استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح . جوهرة ، وهذا ( إن كان ) الاستثناء ( ب‍ ) - عين ( لفظ الصدر أو مساويه ) كما يأتي ( وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا ) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ( وهم الكل صح ) الاستثناء ، وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا والثلث ألف صح فلا يستحق شيئا ، إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقته ، حتى لو طلها ستا إلا أربعا صح ووقع ثنتان ( كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدراهم