في يدها في يده والقول لذي اليد ، بخلاف ما يختص بها لان ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد
الاستعمال ( ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة . خانية . والبيت للزوج إلا أن يكون لها
بينة . بحر . وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما
( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا . وقال الشافعي ومالك : الكل بينهما . وقال ابن أبي ليلى : الكل
له وقال الحسن البصري : الكل لها وهي المسبعة . وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما
مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا ، وقالا والشافعي : هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في
الموت ) لان يد الحر أقوى ولا يد للميت ( أعتقت الأمة ) أو المكاتبة والمدبرة ( واختارت نفسها فما
في البيت قبل العتق فهو للرجل . وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق )
بحر ، وفيه : طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده
الدر المختار — صفحة 117
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٧