على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر ، بخلاف البيع
( ويبدأ بيمينه ) لان أول التسليمتين عليه فيكون أو اليمينين عليه . ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد أي
يجعل ( مهر مثلها ) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف ( فيقضي بقوله لو كان كمقالته أو أقل ،
وبقولها لو كمقالتها أو أكثر ، وبه لو بينهما ) أي بين ما تدعيه ويدعيه ( ولو اختلفا ) أي المؤجر
والمستأجر ( في ) بدل ( الإجارة ) أو في قدر المدة ( قبل الاستيفاء ) للمنفعة ( تحالفا ) وترادا وبدئ
بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة ، وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل
وللمستأجر في المدة ( وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر للزيادة ( ولو ) اختلفا ( بعد التمكن
من استيفاء البعض ) من المنفعة ( تحالفا وفسخ العقد في الباقي والقول في الماضي للمستأجر )
لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد ، بخلاف البيع ( وإن اختلف الزوجان ) ولو مملوكين أو
مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أو لا في بيت لهما أو لأحدهما .
خزانة الأكمل . لان العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ذهبا أو
الدر المختار — صفحة 115
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٥