يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ( ولا في )
قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) عقد ( السلم ) بل القول للعبد
والمسلم إليه ولا يعود السلم ( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في مقدار الثمن بعد الإقالة ) ولا بينة
( تحالفا ) وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه ) بحكم
الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة ) لا تحالف خلافا لمحمد ( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر
( المهر ) أو جنسه ( قضى لمن أقام البرهان ، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن
كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف
الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل )
الدر المختار — صفحة 114
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٤