تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم ( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في مقدار الثمن بعد الإقالة ) ولا بينة ( تحالفا ) وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه ) بحكم الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة ) لا تحالف خلافا لمحمد ( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضى لمن أقام البرهان ، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل )