( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق ، لان يد هؤلاء ليست يد خصومة . وقال أبو يوسف : إن
عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع ، وبه يؤخذ . ملتقى . واختاره في المختار . وهذه مخمسة كتاب
الدعوى ، لان فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدرر ، أو لان صورها خمس . عيني وغيره .
قلت : وفيه نظر ، إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد
الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته . بحر . أو هي في يدي مزارعة .
بزازية . فالصور إحدى عشرة .
قلت : لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال : فلا يزاد على الخمس ،
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠