تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق ، لان يد هؤلاء ليست يد خصومة . وقال أبو يوسف : إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع ، وبه يؤخذ . ملتقى . واختاره في المختار . وهذه مخمسة كتاب الدعوى ، لان فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدرر ، أو لان صورها خمس . عيني وغيره . قلت : وفيه نظر ، إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته . بحر . أو هي في يدي مزارعة . بزازية . فالصور إحدى عشرة . قلت : لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال : فلا يزاد على الخمس ،