فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما
يصلح للآخر فالقول له لتعارض الظاهرين . درر وغيرها ( القول له في الصالح لهما ) لأنها وما
الدر المختار — صفحة 116
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات