Skip to main content

الدر المختار — Page 116

Contributors:

P.116
فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر فالقول له لتعارض الظاهرين . درر وغيرها ( القول له في الصالح لهما ) لأنها وما