فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما
يصلح للآخر فالقول له لتعارض الظاهرين . درر وغيرها ( القول له في الصالح لهما ) لأنها وما
الدر المختار — Page 116
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.116
Contributors: مكتب البحوث والدراسات